السيد محمد سعيد الحكيم
17
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم )
نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه ( 1 ) ، وفي الاكتفاء في صحة الصوم المندوب المطلق بنية صوم غد قربة إلى اللّه تعالى إشكال . بل الأظهر البطلان إلا إذا لم يكن عليه صوم واجب ( 2 ) وقصد الصوم